منتديات celabio
فتاوي الاسلام  359200iiyh25l9kg

اهلا وسهلا بك....اخي الكريم.....
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
ياهلا بك بين اخوانك وأخواتك ..
ان شاء الله تسمتع معــنا ..
وتفيد وتستفيد معنـا ..
وبانتظار مشاركاتـك وابداعاتـك ..
ســعداء بتـواجـدك معنا .. وحيـاك الله
فتاوي الاسلام  1054951qu82go0d40 فتاوي الاسلام  1213890tqntxofkke فتاوي الاسلام  371123my0lmtqeoi
فتاوي الاسلام  703029e0txzp6d8t
منتديات celabio
فتاوي الاسلام  359200iiyh25l9kg

اهلا وسهلا بك....اخي الكريم.....
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
ياهلا بك بين اخوانك وأخواتك ..
ان شاء الله تسمتع معــنا ..
وتفيد وتستفيد معنـا ..
وبانتظار مشاركاتـك وابداعاتـك ..
ســعداء بتـواجـدك معنا .. وحيـاك الله
فتاوي الاسلام  1054951qu82go0d40 فتاوي الاسلام  1213890tqntxofkke فتاوي الاسلام  371123my0lmtqeoi
فتاوي الاسلام  703029e0txzp6d8t
منتديات celabio
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات celabio

مرجع يحتوي على المواد الاسلامية الصوتية والكتابية, فتاوي, قران, فلاشات, دروس, خطب, تحميل. نافذتنا لشرق الأقصى، دراما كورية يابانية مترجمة، زر كوريا أو اليابان تحميل برنامج .لتحميلالإنيمي المترجم والمدبلج ...كرتون مدبلج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي الاسلام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:14 pm

فتاوي الاسلام  3430064906
الكتاب : فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف : الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر : www.islam-qa.com
ثم ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com
قام بجمعها : أبو يوسف القحطاني عفا الله عنه وعن والديه
وقام بفهرستها : أبو عمر عفا الله عنه وعن والديه.


فتاوي الاسلام  3430064906

سؤال رقم 1743- ما العمل إذا لم تعد هناك حاجة لبعض أثاث المسجد
السؤال :
هل يجوز نقل الوقف على المسجد ، مثل الدولاب إذا ضاق على المسجد وإذا لم يكن للمسجد حاجة إليه ؟
الجواب:
الحمد لله
نعم ، يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح ، فإذا استُغْني عن شيء بالمسجد ، كفراش أو دولاب أو غيره ، نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن ، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء وأنفقنا ثمنها على المسجد .
أما إذا كان ( هذا الأثاث من دائرة الأوقاف ) ، فإن ( دائرة ) الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو أصلح .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /168


فتاوي الاسلام  3430064906
سؤال رقم 1744- التصدّق على شخص بالصلاة معه بعد الفجر
السؤال :
رجل صلى الفجر في جماعة ، ثم أتى رجل آخر تأخر عن صلاة الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه كنافلة ويكسب الآخر أجر الجماعة فما الحكم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
لا بأس إذا دخل رجل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وقد فاتته الصلاة أن يقوم معه
آخر فيصلي معه ويتصدق عليه ، فالقاعدة أن كل صلاة نافلة لها سبب ( فلا بأس بفعلها في وقت النهي ) ، كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال وقت النهي ، والصدقة على إنسان دخل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر وما أشبه ذلك .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /169

فتاوي الاسلام  3430064906
[center]سؤال رقم 1745- صفة الحج عن الغير ونوع النسك فيها
السؤال :
الذي ينوي عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك ، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب ؟ وهل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد ؟
الجواب:
الحمد لله
النائب يقول : ( لبيك عن فلان ) ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك ، وكل إنسان وُكِّل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل ، إلا إذا اختار موكّله خلاف ذلك ، لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /170
فتاوي الاسلام  3430064906
سؤال رقم 1747- تصوير الحوادث المرورية التي يظهر فيها أشخاص
السؤال :
نعمل في قسم الحوادث المرورية ، ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير بعض الحوادث المرورية للحفاظ على حق إخواننا المواطنين ، ويدخل بعض الناس الموجودين أثناء الحادث داخل الصورة فما حكم هذا ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا العمل ليس فيه بأس ، لأنه تصوير لمصلحة بل لحاجة أو ضرورة ، ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من ليس طرفاً في الحادث .. لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية التي يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع ، لا لذاته ، ولكن للغرض المقصود منه ، وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة ، والمقصود الذي تريدونه أنتم بتصوير الحادث مقصود صحيح وأمر لابد منه .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /198

فتاوي الاسلام  3430064906
سؤال رقم 1748- إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى
السؤال : رجل عنده زوجتان ، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس ، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما ، أو يعطي لمن ولدت فقط ؟
الحمد لله
الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد ، كما
أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية ، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء ، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة ، يعطي الأخرى مائة إذا
ولدت ، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد ، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي
الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل ، فهذا طيب ومن باب التأليف . والله
أعلم.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 59/200

فتاوي الاسلام  3430064906
سؤال رقم 1774- النظرة الأولى والنظرة الثانية إلى النساء
السؤال :
أعلم أن النظر إلى النساء محرم تماماً . وإذا لفتت إحداهن نظري أحياناً فإني أديم النظر لمدة ثانية أو ثانيتين ثم أتذكر أمر الله وأغض بصري في الحال . فهل آثم بالنظر إلى المرأة لهذه الفترة القصيرة جداً ؟
وقد قرأت في "الحلال والحرام في الإسلام" أن القرآن يأمر بغض البصر ، وأن تعريف النظرة هو "تلذذ العينين بمفاتنها أو التفكير بشهوة أثناء النظر" . والحمد لله لم أذهب أبداً إلى ذلك الحد، غير أنني أشعر بالقلق من هاتين الثانيتين . بارك الله فيكم
الجواب:
الحمد لله
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي رواه الترمذي وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : السنن 2700
قال المباركفوري في شرح الحديث :
قوله : ( الفجاءة ) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب .
( فأمرني أن أصرف بصري ) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها , فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى : { وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ رواه الترمذي 2701 وهو في صحيح الجامع 7953
قال في التّحفة : قوله : ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الاتباع , أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك .
وبهذا يتبيّن لك أنّ تعمّد النّظر إلى المرأة الأجنبية وكذلك الاستمرار في النّظر بعد نظرة الفجأة حرام لا يجوز في أيّ موضع من جسمها سواء كانت جميلة في نظرك أم لا ، وسواء أدّى إلى إثارة الشّهوة أم لا ، وسواء كان مصحوبا بتخيّلات سيئة أم لا ، وسواء أدّى إلى الوقوع في الفاحشة أم لا .
نسأل الله أن يقينا وإيّاك سائر المحرّمات والله الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

فتاوي الاسلام  3430064906 فتاوي الاسلام  3430064906

[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:19 pm

سؤال رقم 1804- هل شريكة الحياة اختيار من العبد أو قضاء من الله
هل شريكة الحياة اختيار من العبد أو قضاء من الله؟
الجواب:
الحمد لله
يجب أن نعلم ابتداء أنه لا تعارض بين إيماننا بتقدير الله لكل شئ وإيماننا بأنه سبحانه أعطانا مشيئة وإرادة نتمكّن بها من فعل الأشياء ، قال تعالى مثبتا مشيئة العباد : (لمن شاء منكم أن يستقيم ) ، ومشيئتنا وإرادتنا هي ضمن مشيئة الله لا تخرج عنها كما قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وعليه فلا يصح ضرب هذا بهذا ولا يجوز نفي هذا ولا هذا لأنّ الله أثبتهما جميعا فأثبت للعبد قدرة واختيارا وأثبت مشيئته سبحانه التي لا يخرج عنها شيء ، وإذا طبّقنا هذا على ما ورد في السؤال فإننا نؤمن أنّ للعبد مشيئة يمكنه من خلالها أن يختار من يريد من النساء ليتزوجها ومهما حصل من اختيار العبد فإنّه مكتوب عند الله ، وهذه الإرادة من العبد والاختيار والمشيئة سبب لحصول مقصوده وتحقيق مطلوبه يتوصّل من خلالها إلى ما يريد ، وقد تقوم موانع تحول بين العبد وبين الوصول لمطلوبه ومراده فيعلم العبد أنّ الله لم يقدّّر له ما أراد لحكمة يعلمها سبحانه وكلّ أفعاله سبحانه خير ، والعبد لا يعلم الغيب ولا مآلات الأمور وقد يتأسّف على فوات شيء والخير في فواته ، وقد يكره وقوع شيء والخير في وقوعه كما قال سبحانه (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(216) سورة البقرة وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:19 pm

سؤال رقم 1804- هل شريكة الحياة اختيار من العبد أو قضاء من الله
هل شريكة الحياة اختيار من العبد أو قضاء من الله؟
الجواب:
الحمد لله
يجب أن نعلم ابتداء أنه لا تعارض بين إيماننا بتقدير الله لكل شئ وإيماننا بأنه سبحانه أعطانا مشيئة وإرادة نتمكّن بها من فعل الأشياء ، قال تعالى مثبتا مشيئة العباد : (لمن شاء منكم أن يستقيم ) ، ومشيئتنا وإرادتنا هي ضمن مشيئة الله لا تخرج عنها كما قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وعليه فلا يصح ضرب هذا بهذا ولا يجوز نفي هذا ولا هذا لأنّ الله أثبتهما جميعا فأثبت للعبد قدرة واختيارا وأثبت مشيئته سبحانه التي لا يخرج عنها شيء ، وإذا طبّقنا هذا على ما ورد في السؤال فإننا نؤمن أنّ للعبد مشيئة يمكنه من خلالها أن يختار من يريد من النساء ليتزوجها ومهما حصل من اختيار العبد فإنّه مكتوب عند الله ، وهذه الإرادة من العبد والاختيار والمشيئة سبب لحصول مقصوده وتحقيق مطلوبه يتوصّل من خلالها إلى ما يريد ، وقد تقوم موانع تحول بين العبد وبين الوصول لمطلوبه ومراده فيعلم العبد أنّ الله لم يقدّّر له ما أراد لحكمة يعلمها سبحانه وكلّ أفعاله سبحانه خير ، والعبد لا يعلم الغيب ولا مآلات الأمور وقد يتأسّف على فوات شيء والخير في فواته ، وقد يكره وقوع شيء والخير في وقوعه كما قال سبحانه (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(216) سورة البقرة وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:20 pm

سؤال رقم 1806- الحصول على بطاقة تخفيض لقاء دفع مبلغ معيّن
السؤال :
يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن يدفع الزبون في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ويحصل على أمرين : الأمر الأول : يزوّد بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه ، والأمر الثاني : ينال تخفيض عشرة في المائة إذا أراد أن يشتري من تلك المكتبات فما حكم ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر ، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال ، وقد لا يشتري شيئاً ، فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً ، لأنه يخسر ، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً ، لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها ، فهذا المعاملة من الميسر ولا تحل .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/68

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:20 pm

سؤال رقم 1807- هل تصح التوبة ممن أصيب بمرض لا يرجى شفاؤه ؟
السؤال : رجل له ذنوب كثيرة ، أصيب بمرض خطير وحاول العلاج فلم يستفيد وقال له الأطباء إنه لا علاج لديهم لحالته ، وهو الآن نادم ويريد التوبة فهل تصح توبته وهو مصاب بهذا المرض القاتل الذي لا يرجى شفاؤه ؟
الجواب:
الحمد لله
نعم تصح التوبة من إنسان أيس من حياته ، إما بمرض لا يرجى شفاؤه كمرض السرطان مثلاً ، وإما بتقديمه للقتل كرجل قدم ليقتص منه ، حتى ولو كان السياف على رأسه ، وإما من إنسان محصن زنى واستحق الرجم ، وحتى لو كانت الحجارة قد جمعت لرجمه ، فإنه تصح توبته ، لأن الله تعالى يقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر بروحه ، لقوله تعالى : ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ) ومعنى قوله : يتوبون من قريب : أي يتوبون قبل الموت ، لقوله تعالى بعد هذه الآية : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ) ، ولكن التوبة لابد لها من شروط خمسة : الإخلاص ، والندم على ما فعل ، والإقلاع عنه في الحال ، والعزم على أن لا يعود في المستقبل ، وأن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه ، أي بأن تكون قبل الموت أو قبل طلوع الشمس من مغربها .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 53/73

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:21 pm

سؤال رقم 1809- هل يقف المأموم عن يمين الإمام عند اكتمال الصف
السؤال :
ما حكم صلاة المأموم الذي لم يجد مكاناً في الصف ، ووقف عن يمين الإمام ؟
الجواب:
الحمد لله
السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر ، ولا ينبغي أن يقف أحد بجانب الإمام إلا للضرورة القصوى ، كما لو امتلأ المسجد ولم يجد مكاناً إلا جنب الإمام فلا بأس ، وإذا كانوا اثنين واحتاجا إلى أن يكونا إلى جنب الإمام فليكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال ، ولا يكونا جميعاً عن يمينه كما كان هذا المشروع أولاً إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بين الاثنين ، ثم نسخ ذلك حتى كان المشروع أن يكون الاثنان خلفه .
وأما ما يظنه العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاجا أن يكونا مع الإمام ، كانا عن يمينه فقط فهذا ليس له أصل ، نعم إذا كان واحداً فلا يقف إلا عن يمينه .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/93
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:22 pm

سؤال رقم 181- التعامل مع البنوك الربوية
حكم التعامل مع البنوك الربوية
السؤال :
ما الحكم الشرعي في كل من :
· الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة .
· المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل ؟
· الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة ؟
· الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديراً أو غيره ؟
· صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ، ولا القرض بالفائدة ، لأن كل ذلك من الربا الصريح ، ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة ، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم لأن الله سبحانه يقول : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .. ويقول سبحانه : { يمحق الله الربا وبربي الصدقات } .. ويقول سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون } .. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .. الآية . ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد ، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ، ولطفه بهم ، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم .
أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه ، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك لقول الله سبحانه وتعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة ، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية .. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشيخ ابن باز
حكم استثمار الأموال في البنوك بفائدة
السؤال :
ما حكم استثمار الأموال في البنوك . علماً بأن هذه البنوك تعطي فائدة لوضع المال فيها ؟
الجواب:
الحمد لله
من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية أن استثمار الأموال في البنوك بفائدة ربوية محرم شرعاً ، وكبيرة من الكبائر ، ومحاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل : { الذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا : إنّما البيع مثل الرّبا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من رّبّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون ، يمحق الله الرّبا ويربي الصّدقات والله لا يحبُّ كلّ كفّار أثيم } .
وقال سبحانه : { يَا أيها الّذين أمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون } . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ( هم سواء ) أخرجه مسلم في صحيحه .
وخرج البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ولعن الصور ) . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قلنا : وما هن يا رسول الله ، قال : ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى - وهو تحريم الربا والتحذير منه - كثيرة جداً . فالواجب على المسلمين جميعاً تركه والحذر منه والتواصي بتركه ، والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك ، وإلزامهم بحكم الشرع المطهر تنفيذاً لحكم الله وحذراً من عقوبته ، قال تعالى : { لُعِن الَّذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } .
وقال عز وجل : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } . الآية .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) . والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة ومعلومة فنسأل الله للمسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين وعلماء وعامة التوفيق للتمسك بشريعته والاستقامة عليها ، والحذر من كل ما يخالفها إنه خير مسئول .
الشيخ ابن باز
حكم الإيداع في البنوك بربح معين
السؤال :
ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين …؟
الجواب:
الحمد لله
الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز ، لأن هذا عقد يشتمل على ربا ، وقد قال الله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا }وقال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ,وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون } وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه قال تعالى { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } وهذا النوع من الربا نسيئة وفضل لأنّ الٌمودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم ..
اللجنة الدائمة.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:22 pm


سؤال رقم 1810- البيع على التصريف وبيع البضاعة قبل أن تصل
السؤال : ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل ؟
الجواب:
الحمد لله
هذان سؤالان في سؤال واحد
السؤال الأول : ما حكم بيع التصريف ؟ وصورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة ، فما تصرّف منها فهو على بيعه ، وما لم يتصرّف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بدّ ، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك .
أما بيع السلعة قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فلابد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز .
فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ، قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ، ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ، والشرع - ولله الحمد - قد سدّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة .
وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين ، فالمهم أن هذا لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/94

*****
1812
حكم الجلوس مع المدخّن أثناء تدخينه
أسباب عذاب القبر استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب رحمة الله بعباده يعمل في محل ألعاب فيديو ويسأل عن دخله
السياسة الشرعية > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر >
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:23 pm

سؤال رقم 1812- حكم الجلوس مع المدخّن أثناء تدخينه
السؤال :
لا يخفى مدى انتشار الدخان المحرم في كل مكان ، في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة ، والسؤال هل يجوز الجلوس مع المدخنين ؟ وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عامّ فهل تتركه وتخرج ؟
الجواب:
الحمد لله
كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه ، وهو ليس فيه نص عن الرسول بعينه ، لأنه لم يحدث إلا أخيراً ، لكن قواعد الشريعة عامة ، والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه ، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف ورفق ، قل له : يا أخي هذا حرام ولا يحل لك .
وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر ، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضاً ، فإن لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) ولكن هذا في الأماكن العامة ، أما إذا كان في مكان الوظيفة ، ونصحته فلم ينته ، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى ، لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/101

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:24 pm

سؤال رقم 1813- طلب العلم على أشرطة العلماء
السؤال :
هناك بعض الشباب الذين عرفوا طريق الهداية إلى الله عز وجل وهم راغبون في طلب العلم ، ويريدون طلب العلم ، ولكن ظروفهم لا تسمح لهم ، فهل تكفيهم أشرطة المشايخ ، وهل يكون طالب علم كغيره أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
أما كونها تكفيهيم فلا شك أنه تكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور ، وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة ، لكن إذا لم يمكنهم فهذا يكفيهم للضرورة .
ثم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا ؟ نقول : نعم يمكن إذا اجتهد الإنسان اجتهاداً كثيراً ، كما يمكن أن يكون الإنسان عالماً إذا أخذ العلم من الكتب ، لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من العلماء مباشرة ، أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم ، لأنه طريق سهل تمكن فيه المناقشة بخلاف المستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول عليه . ( وكذلك فإن طالب العلم عند العلماء أبعد عن الزلل والخطأ في الفهم من الذي يطلب العلم على الأشرطة والكتب ) .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/103
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:24 pm

سؤال رقم 1816- إصلاح عقارات الأيتام من مال الزكاة
السؤال :
هناك أيتام أنا وليهم توفي والدهم منذ سنوات ، دخلهم الشهري من التقاعد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة ، منها حوالي مائة وخمسون ألفاً من زكوات ، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم ؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة ؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه مائتان وأربعون ألفاً فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ ؟ وإذا كان لهم أراضٍ من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم ، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام ، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم ، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به بنية الزكاة عنهم ، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم .
وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد ، فافعل ما ترى أنه أصلح ، لقوله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) وأما دين صندوق التنمية العقارية ، فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط ، فتدفعه على حسب أقساطه ، والميت بريء منه ، إلا ما كان من الأقساط التي حلت قبل موته ولم يسددها فأما التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت ، فالميت منها بريء لأنها متعلقة بنفس العقار ، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة ، فهم المطالبون بذلك ، ولا تسدد من الزكاة ، لأن عندهم ما يمكن أن تسدد منه .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 55/126

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:25 pm

سؤال رقم 1819- حول دخول الجن بدن الإنسان
السؤال :
أُثِيرَت في الأيام الماضية قضية دخول الجن بدن الإنسان ، وأن هذا مستحيل عقلاً ‍!! بسبب الاختلاف في أصل الخلقة ، إذ خلق الإنسان من طين وخلق الجن من نار ، وإن الشياطين لا تملك سوى الوسوسة ولم يجعل الله لها سلطة على الإنسان ! وأن الأشرطة المسجلة التي تتداول ليست دليلاً على هذا الأمر ، فما ردكم على ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
إن دخول الجان بدن الإنسان ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة والجماعة والمشاهد والمحسوس ، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة الذي قدموا معقولاتهم على أدلة الكتاب والسنة ، ونحن نذكر من ذلك ما تيسر :
قال الله عز وجل : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا .. ) البقرة/275
قال القرطبي في تفسيره (ج3ص355 ) : ( هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن ، وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس )
وقال ابن كثير في تفسير (ج1ص32 ) بعد أن ذكر الآية السابقة ( أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً ، وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق ) .
وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النسائي عن أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو : ( اللهم إني أعوذ بك من التردي والهرم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ... ) قال المناوي في فيضه ( ج2ص148 ) في شرح عبارة ( وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ) أي يصرعني ويلعب بي ويفسد ديني أو عقلي ( عند الموت ) بنزعاته التي تزل بها الأقدام ، وتصرع العقول والأحلام وقد يستولي على المرء عند فراق الدنيا فيضله أو يمنعه من التوبة ... الخ
وقال ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 24/276 ) دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة ، قال الله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة /275 وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) أ.هـ
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لأبي : إن أقواماً يقولون إن الجن لا يدخل في بدن المصروع فقال : ( يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه ) . قال ابن تيمية معلقاً ( هذا الذي قاله مشهور فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ، ويُضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضُرب به جمل لأثر به أثراً عظيماً ، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ، ولا بالكلام الذي يقوله وقد يَجُر المصروع وغير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكان إلى مكان ويجري غير ذلك من الأمور ، ومن شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنس ، والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان ) ، ويقول رحمه الله : ( وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن بدن المصروع وغيره ، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يُكذب ذلك فقد كذب على الشرع ، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك ) .
فدخول الجن إلى جسد الإنس إذاً ثابت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وباتفاق أهل السنة والجماعة الذي سردنا بعضاً من أقوالهم .
وأما قول الله عز وجل : ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) فهو لا شك دليل واضح على أن الجن لا يستطيعون أن يضروا أحداً بسحر أو بصرع أو غيره من أنواع الإيذاء أو الإضلال إلا بإذن الله ، كما قال الحسن البصري : من شاء الله سلطهم عليه ، ومن لم يشأ لم يسلط ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله ، كما قال الله تعالى ، فالشيطان ( وهو الجني الكافر ) قد يسلط على المؤمنين بذنوبهم وبعدهم عن ذكر الله وتوحيده وإخلاص العبادة له ، وأما عباد الله الصالحين فلا قدرة له عليهم كما قال تعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً ) الإسراء/65 .
وقد كانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك جيداً وتتداوله في أشعارها فقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله :
وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أولق
والأولق : شبه الجنون .
أما أسباب الصرع : فقد بين ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 19/39 ) ذلك بقوله : ( إن صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس ... وقد يكون وهو الأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم إما يبول على بعضهم وإما يصب ماءً حاراً وإما بقتل بعضهم ، وإن كان الإنس لا يعرف ذلك ، وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه ، وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس ) انتهى .
أقول : ولعل النجاة من ذلك هو ذكر الله والتسمية عند بدء الأمور كلها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية وذكر الله عند أمور كثيرة مثل أكل الطعام والشراب وعند ركوب الدابة وعند وضع الثياب للحاجة وعند الجماع وغيرها من الأمور ..
وأما عن علاجه فيقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 19/42 ) : ( والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس لأن الله يقول : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) ثم قال : وإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : ( أعوذ بالله منك ، وألعنك بلعنة الله - ثلاثاً ) رواه البخاري ، ويستعان عليه أيضاً بذكر الله وقراءة القرآن ، وخاصة أية الكرسي فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( فإنه من قرأها لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح ) رواه البخاري وقراءة المعوذتين كذلك .
وأما الطبيب النفساني الذي لا يعتمد على ما ذكرنا في علاجه للمصروع فإنه لن ينفع المصروع بشيء .
والمسألة تحتمل البسط أكثر من ذلك وفيما ذكرناه كفاية للمتبع . والحمد لله رب العالمين .
المرجع : مسائل ورسائل/محمد الحمود النجدي ص23

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:25 pm

سؤال رقم 1822- حكم التعامل بخطاب الضمان
السؤال :
من الأمور المتعارف عليها في الأنظمة المالية اليوم أن التاجر إذا أراد أن يستورد بضاعة مثلا فإنه يطلب من البنك خطاب ضمان على مبلغ معيّن في حسابه أو من البنك ويأخذ البنك مقابلا على إعطائه خطاب الضمان فما حكم خطاب الضمان هذا ؟
الحمد لله
أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياُ : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . والله أعلم
قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص25

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:26 pm

سؤال رقم 1823- هل تأخذ المرأة المقاتلة من غنائم الحروب
السؤال : هل تأخذ المرأة المسلمة من غنائم الحروب كما يأخذ الرجل ؟
الجواب:
الحمد لله
أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن هذا السؤال بما يلي : المرأة في الأصل لا تتولى القتال كالرجال فلا تقارع بالسيوف أو الرماح ولا تركب الأفراس وتلاحق الكفار ، وإنما كانت تسقي العطشى وتداوي المرضى والجرحى من المسلمين ، ولذلك لا يقسم لها من الغنائم سهام كالرجال وإنما يُرضخ لها كعطية بدون إسهام ، أما إذا قُدِّر أنها قاتلت بالأسلحة الحديثة وكان لها تأثير فإنها تُلحق بالرجال ، إن أُسهم لمن هو مثلها أُسْهم لها ، وإن رُضِخ لهم رُضِخ لها مثلهم ، وإن أُعطي الرجال مكافأة أو سَلَباً أو تعويضا فهي كذلك ، والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:26 pm

سؤال رقم 1824- متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عمن يُظن موته
السؤال :
يتردد كثير من الأطباء في توقيت رفع أجهزة الإنعاش عن الشّخص المتوفّى سريريا ويتنازع الطبيب شعوران أنّه ربما يُطيل معاناة الشخص في النّزع والاحتضار ولو رفع عن الأجهزة لاستراح بموته وفي الجانب الآخر يخشى أنّ رفع الجهاز قد يكون سببا في فقدان فرصة استمرار هذا الشّخص في الحياة فمتى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن أصحاب الوفاة السريرية ؟
الجواب:
الحمد لله
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
أولاً : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
ثانياً : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل .
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً ، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركّبة .
مجمع الفقه الإسلامي ص 36
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:26 pm

سؤال رقم 1825- زواج المسلمة من غير المسلم المرجو إسلامه
السؤال :
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان ، وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج ؟
الجواب:
الحمد لله
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع ، ( ينظر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:27 pm

سؤال رقم 1830- عمل الطلاب في مطاعم تقدّم الخمر والخنزير
يضطر كثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه ، وكثيراً ما لا يجد عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات . فما حكم عمله في هذه المحلات ؟ وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير ، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين ؟ علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم .
الحمد لله
للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها ، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات .
مجمع الفقه الإسلامي ص 45

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:27 pm

سؤال رقم 689 ) وإذا وقع فهو باطل ، ولا يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة
على النكاح ، والأولاد المولودون من هذا الزواج أولاد غير شرعيين ، ورجاء إسلام الأزواج
لا يغير من هذا الحكم شيئاً
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

*****
1828
هل يجوز بيع المسجد إذا لم يعد هناك مسلمون حوله
الفقه > عبادات > الصلاة > أحكام المساجد >
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:27 pm

سؤال رقم 183- حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
السؤال :
في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً .
فهل يجوز للنساء الحُيَّض دخول هذا الدور السفلي ؟
كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولَم يجُز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جٌنٌب ) . أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : { ولا جٌنباً إلا عابري سبيل } .
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ، ( إن حيضتك ليست في يدك ) .
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاَّ لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين ، لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز . فتاوى إسلامية 1/241-242

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:28 pm

سؤال رقم 1833- حكم استئجار الكنائس لإقامة الصلاة فيها
السؤال :
ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين ، مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة ، علماً بأن الكنائس - في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل ؟
الجواب:
الحمد لله
ينبغي على المسلمين السعي ما أمكنهم لبناء دور العبادة الخاصة بهم وأن تُبنى وفق الشّريعة الإسلامية بناء جيدا دون إسراف ولا تزويق فإذا لم يتمكن المسلمون من بناء مساجد لهم واحتاجوا إلى مكان يصلّون فيه ولم يجدوا إلا كنيسة فإنّ " استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند الحاجة ، وتُجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة ."
مجمع الفقه الإسلامي ص47 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:28 pm

سؤال رقم 1836- أكل الزوجة والأولاد من كسب أبيهم المحرّم
السؤال :
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك ، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علماً بأنهم يعيشون بمال الرجل ، فهل عليهم من حرج في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال عزّ وجلّ : ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ) ، فللزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعاً ، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر . فلهم أن يأخذوا النفقة الواجبة لهم على أبيهم وأن يكون ذلك بقدر الحاجة والكفاية دون توسّع والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:28 pm

سؤال رقم 1847- البيع بالتقسيط
السؤال :
ما حكم البيع بالتقسيط ، وما هو الحلّ الشرعي لمواجهة تخلّف بعض المشترين عن سداد بعض الأقساط ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . مجمع الفقه الإسلامي ص 109
سابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( وضع تعجيل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
ثامناً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
تاسعاً : إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .
عاشراً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً .
والله أعلم .
مجمع الفقه الإسلامي ص 142

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
celabio
الادارة
الادارة
celabio


عدد المساهمات : 1787
نقاط : 5314
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 29
الموقع : celabio.mountada.biz

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالأحد مايو 08, 2011 12:29 pm

سؤال رقم 1839- بدل الخلو
السؤال :
في كثير من البلدان والأسواق والشوارع التي بها مواقع مهمة يعمد بعض المستأجرين إلى التنازل لمستأجر آخر مقابل مبلغ مالي ، فما حكم ذلك .
الجواب:
الحمد لله
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم (6) د 4 /08/88 بشأن بدل
الخلو جاء فيه ما يلي : أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .
2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد ، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها .
ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً - فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .
أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له ، فلا يحل بدل الخلو ، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .
ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد ، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً ، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول لأنّ كثيرا من عقود الإجارة تنصّ على أنه لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ، ولا أخذ بدل الخلو فيه إلا بموافقة المالك فلا بدّ من التقيّد بذلك .
رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو ، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
مجمع الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://celabio.mountada.biz
cutegirl
عضو ذهبي
عضو ذهبي
cutegirl


عدد المساهمات : 312
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 20/04/2011
العمر : 28
الموقع : 123

فتاوي الاسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الاسلام    فتاوي الاسلام  Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 6:38 pm

مشكور الله يصلح احوالنا باذن الله فتاوي الاسلام  156340709
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاسلام في كوريا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات celabio :: الاسلامــيے العام-
انتقل الى: